الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : أخذت هذا الثوب منك عارية ، وقال المقر له : بل أخذته مني بيعا فالقول قول الآخذ مع يمينه لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك ، وذلك لا يكون سببا لوجوب الضمان على الآخذ باعتبار عقد الضمان ، وهو منكر له فكان القول قوله . وهذا إذا لم يلبسه ، فإن لبسه فهلك كان ضامنا له ; لأن لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان على اللابس إلا أن يكون بإذن من صاحبه ، واللابس وصاحبه منكران ، فإن ( قيل ) لا كذلك فإن بيع الثوب من الغير تسليط منه على لبسه فلما أقر صاحبه بالبيع ، فقد ثبت الإذن في اللبس فينبغي أن لا يضمن اللابس كما قلنا في الآخذ ( قلنا ) التسليط بإيجاب البيع من حيث التمليك ليلبس ملك نفسه ، فإذا لم يثبت الملك له لإنكاره لم يثبت تسليط صاحبه إياه على لبسه ، وهو في اللبس عامل لنفسه ، وذلك سبب موجب الضمان عليه في ملك الغير بخلاف الآخذ ، فقد يكون في الآخذ عاملا للمأخوذ منه كالمودع في أخذ الوديعة ليحفظها فلا يتقرر الضمان عليه بالإقرار بالأخذ إذا لم ينكر صاحبه أصل الإذن

التالي السابق


الخدمات العلمية