ولو أي أو من [ ص: 4 ] قبل فلان فهذا إقرار له بها لما بينا أن العارية في الدراهم قرض فإن الانتفاع بها لا يتأتى فيما هو المقصود إلا باستهلاك عينها فكانت الإعارة فيها تسليطا بشرط ضمان الرد ، وذلك حكم القرض . قال : هذه الدراهم في يدي عارية لفلان أو من فلان