ولو ، فالقول قول المقر مع يمينه لما بينا أن تسمية الدراهم بيان للوزن ، وقوله " من السود " بيان للصفة ، وقوله " الخيار " بيان العرض وبه لا يزداد الوزن ، فإن ادعى المقر له زيادة عليه فالقول قول المنكر مع يمينه . وكذلك لو قال له : علي درهم صغير فهو على وزن سبعة ووصفه بالصغر إما للأثقال أو لصغر الحجم وبه لا ينتقص الوزن . وكذلك لو قال علي درهم كبير . قال له : علي مائة درهم من السود الخيار ، ثم قال هي وزن سبعة ، وقال الطالب : هي مثاقيل