فإن لم يحلفه القاضي في قول أقر الواهب بالهبة والقبض ، ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب له أبي حنيفة رحمهما الله ويحلفه في قول ومحمد رحمه الله استحسانا ، وأصل المسألة البائع إذا أقر بقبض الثمن ، ثم جحدوا أراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك أبي يوسف ، وهو لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به من القبض ، والمناقض لا قول له والاستحلاف ينبني على دعوى صحيحة ، واستحسن عندهما رحمه الله بما عرف من العادة الظاهرة أن البائع يقر بالثمن للإشهاد ، وإن لم يكن قبضه حقيقة فللاحتياط لحقه يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك ، والله أعلم بالصواب . أبو يوسف