ولو فهو على الخلاف أيضا في ظاهر الرواية ; لأن المستقرض مضمون بالمثل فكان هو وثمن البيع سواء ، والاستقراض متعامل به بين الناس كالبيع ، وذلك في الجياد عادة وذكر في غير رواية الأصول عن قال [ ص: 13 ] له علي ألف درهم من قرض إلا أنها زيوف رحمه الله أن هنا يصدق إذا وصل ; لأن المستقرض إنما يصير مضمونا على المستقرض بالقبض فهو بمنزلة الغصب . أبي حنيفة