الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : قد [ ص: 17 ] قضيتها فهذا إقرار بذكر حرف الكناية ، ولأنه ادعى القضاء وقضاء الدين لا يسبق وجوبه فصار به مقرا بالوجوب . وكذلك لو قال أبرأتني منها ; لأن الإبراء إسقاط ، وهو يعقب الوجوب ولا يسبقه فدعواه الإسقاط يتضمن الإقرار بوجوب سابق . وكذلك لو قال قد حسبتها لك ; لأن هذا في الحقيقة دعوى القضاء . وكذلك لو قال قد حللتني منها فهذا بمعنى دعوى الإبراء . وكذلك لو قال قد وهبتها إلي أو تصدقت بها علي فهذا دعوى التمليك منه ولا يكون ذلك إلا بعد وجوب المال في ذمته . وكذلك لو قال : قد أحلتك بها ; لأن الحوالة تحويل الدين من ذمة المحتال عليه فدعواه الحوالة يتضمن الإقرار بوجوبها لا محالة . وكذلك لو قال غصبتني هذا العبد فادفعه إلي أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلي أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلي ، فقال : غدا ، فقد أقر له به ; لأن ما ذكره في موضع الجواب غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب . وكذلك لو قال سأعطيكها ; لأن الهاء كناية عن العبد فمع ذكر حرف الكناية لا بد من حمل كلامه على الجواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية