ولو فهذا إقرار لوجود حرف الكناية في كلامه ، وهو الهاء ولا يكون العود إلا بعد البدء فيضمن هذا الإقرار بابتداء إقراضه مائة درهم ، ثم في هذا إظهار سوء معاملته وقلة مسامحته مع غرمائه ، وذلك لا يكون إلا بعد وجوب المال . وكذلك لو قال أقرضتك مائة درهم ، فقال لا أعود لها ولا أعود بعد ذلك فهذا بيان للأخذ عند نفي العود على من أخذ ضمان المأخوذ إلى أن يرده قال صلى الله عليه وسلم { قال أخذت مني مائة درهم ، فقال لا أعود لها } . على اليد ما أخذت حتى ترد