ولو ، فإن أقر الطالب وسلمه له أخذه بالمال لأن ما ثبت بتصادقها كالثابت بالمعاينة ، وإن قال العبد عبدك لم أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له ; لأن المقر أخبر بوجوب المال عليه عند تسليم العبد له ، وقد سلم العبد له حين أقر ذو اليد أنه ملكه فيلزمه المال ، ثم الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال فلهذا لزمه المال ولو قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو في يد المقر له لم يكن عليه شيء لأنه إنما أقر له بالمال بشرط أن يسلم له العبد ، ولم يسلم له العبد والمتعلق بالشرط معدوم قبله ، وقد ذكر في آخر هذا الباب أن قال العبد عبدي ما بعته منك إنما بعتك غيره رحمه الله قال يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، وهو أبا حنيفة قولهما ، وإذا حلفا لم يلزمه المال ، وهو صحيح ; لأن المقر ادعى عليه البيع في هذا العبد ، وهو منكر فيحلف عليه والمقر له يدعي وجوب المال لنفسه بسبب بيع متاع قد سلمه إليه والمقر لذلك منكر فيحلف على دعواه ، ولأن هذا الاختلاف بينهما في المبيع والاختلاف في المبيع يوجب التحالف كالاختلاف في الثمن ، فإذا تحالفا انتفت دعوى كل واحد منهما عن صاحبه فلهذا لا يقضى عليه بشيء من المال والعبد سالم لمن هو في يده .