ولو فكذلك الجواب عند قال نقدتني ألف درهم أو دفعت إلي ألف درهم ، ولكن لم أقبض رحمه الله ; لأن الدفع والإعطاء سواء كما ثبت في قوله أعطيتني فكذلك في قوله دفعت إلي وبعدتني ; لأنه إخبار بفعل الغير وهذا لا يكون سببا لوجود الضمان عليه ، وإذا قال موصولا لم أقبضه كان منكرا لا راجعا ، وقال محمد رحمه الله لا يصدق ، وإن وصل ; لأن النقد لا يتصور إلا بالقبض . وكذلك الدفع يستدعي مدفوعا فقوله لم أقبض رجوع فلهذا لا يكون إلا صحيحا بخلاف قوله أعطيتني فإن هذا اللفظ يستعار للعقد . أبو يوسف
( ألا ترى ) أن الهبة تسمى عطية فجعلنا كلامه عبارة عن العقد إذا قال موصولا لم أقبضه ولا يوجد مثل ذلك في النقد والدفع ، والله أعلم بالصواب .