ولا يجوز ; لأن كسب العبد لمولاه فإنه يخلفه في الملك بذلك السبب بخروج العبد من أن يكون أهلا للملك فكان الإقرار للعبد بمنزلة الإقرار لمولاه . وكذلك للمولى في كسب المكاتب حق الملك وينقلب ذلك حقيقة ملك بعجزه فمن هذا الوجه إقراره للمكاتب بمنزلة إقراره لمولاه وفرق إقرار المريض لعبد وارثه ولا لعبد قاتله ولا لمكاتب رحمه الله بين هذا وبين الهبة ، فقال إذا وهب لعبد أخيه لم يجعل بمنزلة الهبة لأخيه في المنع من الرجوع وهنا جعله كإقرار للمولى في أنه باطل ، والفرق أن المبطل للإقرار هنا انتفاع الوارث بإقرار المريض ومنفعة المالية وتمكن تهمة الإيثار له على سائر الورثة وهنا متحقق في الإقرار للعبد والمكاتب ، وهناك المثبت لحق الرجوع قصده عند الهبة إلى العوض والمكافآت وعدم سلامة هذا المقصود له ، وذلك قائم إذا كان القائل للهبة أجنبيا . وإن كان الملك يحصل لذي الرحم المحرم فلهذا يثبت له حق الرجوع فيه . أبو حنيفة