( قال ) فسدت صلاته عندنا وقال : ومن قاتل منهم في صلاته رضي الله عنه : لا تفسد وهو قول مالك رضي الله عنه في القديم لظاهر قوله تعالى { الشافعي وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } والأمر بأخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به ولكنا نقول : القتال عمل كثير وهو ليس من أعمال الصلاة ولا تتحقق فيه الحاجة لا محالة فكان مفسدا لها كتخليص الغريق واتباع السارق لاسترداد المال والأمر بأخذ الأسلحة لكي لا يطمع فيهم العدو إذا رآهم مستعدين أو ليقاتلوا بها إذا احتاجوا ثم يستقبلون الصلاة