ولو فللمقر له منها عشرة دراهم وزن سبعة لما بينا أن الدراهم عبارة عن الوزن ، والمعيار فيه وزن سبعة فينصرف مطلق الإقرار إليه والإقرار به في ماله ، وفي ذمته سواء ، وإن كان في الدراهم صغار نقص وكبار ومال المقر هي عشرة نقص لم يصدق ; لأن هذا بيان فيه تغيير موجب كلامه فلا يقبل منه مفصولا ، وإن كان فيها زيوف ، فقال هي منها صدق ; لأنه ليس في هذا بيان تغيير موجب كلامه بل فيه تقريره ، وهذا بمنزلة الإقرار بالغصب أو الوديعة لما عين له محلا سوى ذمته ، وقد بينا في الغصب الوديعة أنه إذا قال هي زيوف صدق ، وإن كان مفصولا . قال : له في دراهمي عشرة دراهم وهي مائة