الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : له هذه الشاة أو هذه الناقة ، ثم جحد ذلك وحلف ما له منهما شيء وادعاهما الطالب فإنه يقضى له بالشاة ; لأنه حين ادعاهما صار مصدقا [ ص: 61 ] له فيما أقر به ، وهو أحدهما بغير عينه مدعيا في الزيادة على ذلك فتم استحقاقه في المقر به ولا يبطل ذلك باليمين الكاذبة فالأوكس متيقن به ، وهو الشاة فلهذا لزمه ذلك ولا يكون المقر له شريكا في الناقة ; لأنه بجحوده نفى حقه عنهما ، ولو نفى حقه عن الناقة وحدها بأن عين الشاة كان مقبولا منه فكذلك هنا يقبل منه نفي حق المقر له عن الناقة فلا يكون شريكا فيها ، ولو شهد الشهود على إقراره بذلك ، وقالوا سمى لنا إحداهما فنسيناها لم تجز شهادتهما لإقرارهما على أنفسهما بالغفلة ، ولأنهما ضيعا ما تحملا من الشهادة فإنهما تحملاها على الإقرار بالعين ، وقد ضيعا ذلك بالنسيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية