( قال ) لأن بينهم وبين الإمام طريقا فيمنع ذلك صحة الاقتداء إلا أن يكون الرجل مع الإمام على دابة فيصح اقتداؤه به لأنه ليس بينهما مانع وقد روي عن : ولا يصلون جماعة ركبانا رحمه الله تعالى أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا بالجماعة وقال : أستحسن ذلك لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة فقد جوزنا لهم ما هو أعظم من ذلك وهو الذهاب والمجيء لينالوا فضيلة الجماعة ولكنا نقول ما أثبتناه [ ص: 49 ] من الرخصة أثبتناه بالنص ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص محمد