ولو فهي له بأصلها من الأرض ; لأن المقر به النخل والشجر ، وإنما يسمى بهذا الاسم إذا كان ثابتا في الأرض ، فأما إذا لم تكن ثابتة فتسمى خشبة فكان في لفظه ما يدل على دخول موضعها من الأرض ولا خلاف في هذا في إقراره ، وإنما الخلاف في البيع إذا باع نخلة أو شجرة فعلى قول أقر له بنخلة أو شجرة في بستانه رحمه الله أنه باعها بأصلها فله موضعها من الأرض ، وإن باعها ليقطعها المشتري فليس له موضعها من الأرض ، وإن باعها مطلقا فليس له موضعها من الأرض وروى أبي يوسف هشام عن رحمهما الله أنه إذا باعها مطلقا فله موضع أصلها من الأرض وله الموضع الذي ينتهي إليه عروقها من الأرض محمد رحمه الله سوى بين البيع والإقرار ، وقال : الإيجاب من البائع كان في النخلة والشجرة ولا تكون نخلة وشجرة إلا وهي ثابتة فمحمد رحمه الله يفرق بينهما فيقول البيع تمليك مبتدأ فلا يتناوله إلا ما وقع التنصيص عليه ، والتنصيص إنما وقع على النابت دون موضعه الذي نبت عليه وموضعه الذي نبت عليه ليس مانعا للنابت فلا يستحقه المشتري باستحقاقه النابتة وبالبيع لا يستحق المشتري استدامته على حاله بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن ملك سابق للمقر له ، وفيه إشارة إلى استدامته ولا يكون ذلك إلا بموضعها من الأرض فاستحق موضعها من الأرض بدلالة كلامه والمدلول عليه في الإقرار كالمنصوص عليه . وأبو يوسف