ولو فكذلك الجواب أقر له بسهم في داره عندهما ، وعند رحمه الله له السدس . وأصل المسألة في الوصايا ، وهو ما إذا أوصى بسهم من ماله عند أبي حنيفة رحمه الله ينصرف السهم إلى السدس أخذا بقول أبي حنيفة رضي الله عنه واحتج بقول ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل اللغة رحمهم الله إن السهم هو السدس إياس بن معاوية وعندهما السهم يتناول القليل والكثير فإن سهما من سهمين يكون النصف ومن عشرة يكون العشر فهو والجزء والنصيب سواء .