ولو فللأول نصف المائة والنصف الباقي يحلف لكل واحد من الآخرين عليه إلا أن يصطلحا على شيء فيكون بينهما فإنه عطف أحد الآخرين على الأول فيما هو موجب حرف " أو " فكأنه قال : لفلان علي مائة درهم ولأحد هذين الآخرين فنصف المائة للأول ; لأنه لا يزاحمه من الآخرين إلا أحدهما والنصف الآخر متردد بين الآخرين والمستحق منهما غير معين والحكم فيه الاصطلاح أو الاستحلاف . قال : له لك علي مائة درهم ولفلان أو لفلان