ولو فعليه لكل واحد منهما ألف ; لأن المقر له مختلف ، وهو نظير اختلاف الجنس في المقر به والمعنى فيه أنه رجوع عن الإقرار للأول وإقامة الثاني مقامه في الإقرار له . وكذلك لو كان الثاني مكاتبا للمقر له الأول أو عبدا تاجرا له عليه دين ; لأن المولى من كسب مكاتبه وعبده المديون بمنزلة أجنبي آخر فتحقق إقراره بشخصين صورة ومعنى ، وإن لم يكن على العبد دين ففي القياس كذلك لأن الدين في الذمة مجرد مطالبة في الحال ، وفيما للعبد هو المطالب دون المولى فكان إقراره بشخصين فيكون رجوعا في حق الأول ، وفي الاستحسان لا يلزمه إلا ألف واحدة ; لأن كسب العبد إن لم يكن عليه دين مملوك لمولاه ففي قوله لا بل لعبده لا يكون رجوعا عما أقر به للمولى ، ولكنه يلحقه زيادة كلامه في أن لعبده أن يطالبه بذلك المال فلهذا لا يلزمه إلا مال واحد . قال : لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان