ولو كان فعلى قياس الإقرار بالدين يجعلها من أيهما شاء الذي قضاه لأنه هو الذي ملكه فالاختيار في بيان جهته إليه وتتبين فائدته فيما إذا كان لأحدهما كفيل . عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر ، فقال : قبضت منك عشرة من هذا الصك لا بل من هذا وهي عشرة واحدة