وإن فليس لك علي شيء فلهذا يتوجه اليمين على الثاني ، فإن حلف أنها ما هي لفلان ضمن المقر له ألفا أخرى الوديعة والعارية فيه سواء أما إذا كان دفعها إلى الأول بغير قضاء القاضي فهو قولهم جميعا إقرار المقر حجة في حقه فقد زعم أن المال وصل إليه من جهة الثاني ، فإذا دفعها إلى غيره باختياره كان ضامنا له بمثلها ، وإن كان دفعها بقضاء القاضي فعند أقررت بأنك دفعتها إلي ، ولكن الملك كان لفلان ، وقد رددتها عليه رحمه الله لا ضمان عليه للثاني ; لأنه بتبين الإقرار للأول ما أتلف على الثاني شيئا ولا اختيار له في الدفع بل القاضي ألزمه ذلك فلا يضمن للثاني شيئا ، وعند أبي يوسف رحمه الله هو ضامن للثاني ألفا ; لأنه بالإقرار به للأول سلط القاضي على هذا القضاء ، وقد زعم أنه مودع فيها من الثاني والمودع بهذا التسليط يصير ضامنا كما لو دل سارقا على سرقة الوديعة . محمد