ولو فإنه يقضي به للمقر له ولا يقضي للمغصوب منه بشيء ; لأنه مقر بالملك للأول شاهد عليه بالغصب للثاني وشهادته عليه بالغصب لا تكون مقبولة ، وفي بعض الروايات في لفظ السؤال لفلان غصبه من فلان ، وليس فيه ذكر المقر له فيكون المفهوم منه إقراره على نفسه بالغصب للثاني وجوابه أن العبد للأول وللمغصوب منه عليه قيمته قال . أقر أن هذا العبد الذي في يديه لفلان غصبه فلان المقر له من فلان آخر
( ألا ترى ) أنه لو قضى به للأب ، وهو ثابت النسب منه لتقدم الإقرار له . قال : هذا الصبي ابن فلان غصبته من فلان آخر وادعى الصبي أنه ابنه وادعى المغصوب منه أنه عبده
( ألا ترى ) أنه لو كان الابن للأول إذا ادعاه دون الرسول لتقدم الإقرار له ، وفي جميع هذا إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله لإقراره أنه وصل إلى يده من جهته وتعذر الرد عليه بما أقر به للأول ودفع إليه باختياره ما خلا الابن ، فإن كان يعبر عن نفسه فأقر أنه ابن الذي أقر به المقر فلا ضمان على المقر للدافع ; لأن من يعبر عن نفسه بما هو في يد نفسه ، وليس عليه للغير يد موجبة للاستحقاق إذا لم يقر بالرق على نفسه ، وإن كان صغيرا لا يتكلم فعلى المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه وأنه مملوك له ; لأن الذي لم يتكلم لصغره يثبت عليه يد موجبة للاستحقاق بمنزلة البنات وغيرها . قال : هذا الصبي ابن فلان أرسل به إلي مع فلان