ولو فهي للأول لتقدم الإقرار له بها ، فإن قال : الأول ليست لي ، ولم أرسل بها فهي للرسول ; لأنه قد أقر بالكلام الثاني أن وصولها إلى يده كان من يد الرسول وإنما أمر بالرد عليه لثبوت الاستحقاق فيها [ ص: 108 ] للأول ، وقد بطل ذلك بتكذيبه ، وإن كان المقر له غائبا لم يكن للرسول أن يأخذها ; لأنه إن كان يدعيها لنفسه فقد صار مكذبا فيما إذا أقر له به ، وهو كونه رسولا بالدفع إليه وحق الغائب فيها ثابت ; لأن الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذب المقر له ، وإن كان الرسول مصدقا له فيما أقر أنه كان رسولا فيه من جهة فلان فقد انتهت الرسالة بإيصال المال إليه فلا سبيل له على الاسترداد بعد ذلك . قال : هذه الألف لفلان أرسل بها إلي مع فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما