ولو فالقول قول صاحب البيت استحسانا ، وعلى الساكن البينة في قول قال : أسكنت بيتي فلانا هذا ، ثم أخرجته منه ودفعه إلي وادعى الساكن أنه له رحمه الله ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله القول قول الساكن ، وهو القياس ووجهه هو أن الإقرار بوصول البيت إلى يده كان من جهة الساكن وادعى لنفسه فيه ملكا قديما ، ولم يثبت ما ادعاه فعليه رد ما أقر بقبضه كما في الفصل ومحمد رحمه الله طريقان أحدهما أنه ما أقر للساكن بيد أصلية في البيت إنما أخبر بأن يده كانت بناء عن يده ; لأن يد الساكن تبنى على المسكن والحكم لليد الأصلية لا لما هو بناء فلم يصر مقرا بما يوجب الاستحقاق له بخلاف مسألة الاقتضاء ; لأنه هنا أقر بيد أصلية كانت له فيما استوفاه منه وبخلاف مسألة الوديعة لأنه هناك أقر بفعل نفسه ، وهو قبضه المال من فلان ، وذلك إقرار بيد أصلية كانت لفلان في هذا المال فبعد ذلك هو في قوله كانت لي عنده وديعة أراد أن يجعل يده بناء بعد ما أقر أنها كانت أصلية فلا يقبل قوله في ذلك ، ولأن الإعارة بين الناس معروفة ، وفي القول بالقياس هنا قطع هذه المنفعة عن الناس لأن المعير يتحرز عن الإعارة للسكنى إذا عرف أنه لا يعمل بقوله عند الاسترداد فترك القياس فيه لتوفير هذه المنفعة على الناس ، وعلى هذا الخلاف لو ولأبي حنيفة . قال : هذه الدابة أعرتها فلانا ، ثم قبضتها منه أو هذا الثوب لي أعرته فلانا ، ثم قبضته منه