ولو أن فليس على العبد في هذا شيء ; لأنه ما أقر على نفسه بوجوب الضمان فإن جنايته قبل العتق [ ص: 112 ] لا توجب عليه الضمان في الحال ولا بعد العتق إنما هو على مولاه في الحال يخاطب بالدفع أو الفداء ، وإن أعتقه ، وهو يعلم بالجناية يصير مختارا للفداء ، وإن كان لا يعلم فعليه القيمة فعرفنا أنه إنما أقر به على الغير فلا يلزمه شيء . عبدا أعتق ، ثم أقر أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ ، وهو عبد ، وقال ذلك الرجل قتلته بعد العتق