ولو لا يصدق في الإسناد إذا أكذبه الطالب فكذلك إذا أقر به عن صاحبه ، وإذا لم يصدق في الإسناد لزم المقر المال بإقراره ولزم شريكه بالكفالة عنه ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه من المال ، ولو أقر به على نفسه وزعم أنه كان قبل الشركة فالمال عليهما لما بينا أنه غير مصدق في الإسناد ، وإن تصادقا أن الدين كان قبل الشركة لم يؤخذ واحد منهما بدين صاحبه ; لأن حكم الكفالة بينهما إنما يثبت بالمفاوضة فيكون ثابتا فيما يجب بعد المفاوضة لا فيما كان واجبا قبلها . أقر أن ذلك عليه دون شريكه قبل الشركة وادعى الطالب أنه عليه من الشركة