ولو لم يصدق في قول أقر أحد المتفاوضين لابنه أو لامرأته أو لمكاتبه بدين رحمه الله على شريكه ; لأنه متهم في حق هؤلاء فيما يوجب لهم على الغير ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله يصدق على ذلك إلا في المكاتب ، وهو بناء على الخلاف المعروف في الوكيل بالبيع يبيع من أحد هؤلاء ، والله أعلم . ومحمد