الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الإقرار في المضاربة والشركة ( قال رحمه الله ) : وإذا أقر المضارب بدين في مال المضاربة وجحده رب المال فإقراره جائز ; لأنه من التجارة ولهذا يملكه الصبي المأذون والعبد المأذون والمضارب مستند لما هو من التجارة في مال المضاربة . وكذلك لو أقر فيها بأجر أجير أو أجر دابة أو حانوت ; لأنه مالك لإنشاء سبب وجوب هذه الديون في مال المضاربة فصح إقراره بها ، وهذا لأنه لا يجد بدا من التزام الدين بهذه الأسباب ويحصل ما هو المقصود من المضاربة ، فإن كان دفعها إلى رب المال ، فقال : هذا من رأس مالك فاقبضه ، ثم أقر بعد ذلك ببعض ما ذكرنا من الدين لم يصدق ; لأنه مناقض في كلامه فإن المدفوع إنما يكون سالما لرب المال من رأس ماله إذا فرغ عن الدين فكان في أول كلامه مقرا بأنه لا دين فيه ، ولأن حكم المضاربة قد انتهى فيما وصل إلى رب المال من رأس المال حتى لا يملك المضارب إنشاء التصرف فيه . وكذلك لا يصح إقراره في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية