ولو فإن المقر يصدق في مائتين وخمسين مما في يده لفلان فإن في يد كل واحد منهما نصف المال ، وقد أقر بخمسمائة شائعة في الكل ونصفها فيما في يده ونصفها فيما في يد صاحبه فإقراره فيما في يده صحيح ، وفيما في يد الآخر باطل [ ص: 114 ] فيدفع هو مائتين وخمسين إلى المقر له ويقسم مثلها بين رب المال وبين المضارب الآخر ; لأن المقر يزعم أنه لا حق له فيها بل هي لفلان فلا يكون له فيها نصيب وما بقي من الربح ، وهو خمسمائة بينهما على الشرط كما بينا . وكذلك إن أقر بهذه الخمسمائة لأبيه أو لابنه فهو وما سبق سواء ; لأن إقرار المضارب لهؤلاء صحيح ولإنشائه التصرف معهم . كان المضارب رجلين ومال المضاربة ألف درهم وربحا ألفا فأقر أحدهما أن خمسمائة لفلان ، وقال الآخر بل الألف كلها ربح