وإن فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يريد استحقاق شيء مما في يده وإنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله ، ولكن يحلف رب المال بدعوى المضارب ، فإن حلف يأخذ ما في يده بحساب رأس ماله ; لأن حق المضارب في الربح ولا يظهر الربح ما لم يصل رأس المال إلى رب المال . بقي في يده شيء من المال ، فقال : هذا ربح ، وقد دفعت رأس المال إلى رب المال وكذبه رب المال