وإذا فهو جائز في قول أقر الذمي لمسلم بالمفاوضة أو أقر المسلم للذمي بها رحمه الله ، وفي قول أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله لا يكونان متفاوضين ، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين وأصل المسألة في كتاب الشركة أن المفاوضة لا تصح بين المسلم والذمي ، وفي قول ومحمد أبي حنيفة رحمهما الله للتفاوت بينهما في التصرف في أنواع المال ، وإذا كان عندهما لا يصح إنشاء هذا العقد فكذلك لا يثبت بإقرارهما ما أقرا به فموجب هذا الإقرار كون ما بيدهما بينهما نصفين وما في يدهما محل لذلك فيثبت هذا الحكم إن لم يثبت أصل المفاوضة كما لو أقر أحد الأخوين بأخ آخر فإنه يشاركه في الميراث ، وإن لم يثبت النسب بإقراره ، وعند ومحمد رحمه الله ابتداء المفاوضة بين المسلم والذمي صحيح فكذلك يظهر بإقرار الحر لعبد مأذون أنه شريكه مفاوضة أو أقر به لمكاتب وصدقه في ذلك لم تثبت المفاوضة بينهما ; لأن إنشاء المفاوضة بينهما لا يصح ، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين لاتفاقهما على ذلك واحتمال أن ما في أيديهما للشركة بينهما ولا يجوز إقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة ; لأن نفوذ إقرار أحدهما على صاحبه لا يكون إلا بعد صحة المفاوضة ، ولم تصح ، وعلى هذا لو أبي يوسف فما في أيديهما بينهما لاتفاقهما على ذلك ، ولكن لا تثبت المفاوضة بينهما ; لأن إنشاء هذا العقد بينهما لا يصح فإن موجب المفاوضة الكفالة العامة من كل واحد منهما عن صاحبه والصبي ليس بأهل لذلك . أقر لصبي تاجر بالمفاوضة أو أقر الصبي التاجر لصبي تاجر وصدقه الآخر