ولو فالقول قوله ; لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل فمن قال : إنها ليست من التجارة فهو متمسك بما هو الأصل ، ولأن التصادق منهما لم يحصل منهما بصفة العموم وإنما حصل خاصا في متاع التجارة ، والسبب متى كان مقيدا بوصف لا يكون موجبا بدون ذلك الوصف فما لم يثبت كونه من التجارة لا يتحقق سبب الشركة بينهما فلهذا كان القول قول ذي اليد ، وعلى هذا لو كان في يدهما دار أو عبد أو أمة ، وقال : ليس هذا من تجارتنا فالقول قوله إلا أن يقوم للآخر بينة أنه من الشركة أو [ ص: 117 ] كان في يده يوم أقر به ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقراره ولو أقر أنه كان في يده يوم أقر كان في الشركة ; لأن الدراهم والدنانير من التجارة باعتبار الأصل وأنهما خلقا لذلك ولهذا وجبت الزكاة فيهما باعتبار هذا المعنى من غير نية التجارة ، فإذا ثبت كونه في يده وقت الإقرار بقدر السبب الموجب للشركة فيه فهو يريد إخراجه من الشركة بعد ما تناوله الإقرار بها فلا يصدق في ذلك . قال أحدهما لدراهم أو دنانير هذا مال في يدي من غير الشركة أصبته من ميراث أو جائزة أو بضاعة لإنسان