ولو فالقول قول المقر ; لأن الطحن اسم للعمل دون الآلات ، وليس من الضرورة كونه شريكا له في الآلات ، وكان القول قول المقر في الأول . وكذلك كل عامل في يده حانوت ، وفيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك لفلان في عمل كذا فهما شريكان في العمل دون المتاع ; لأن ثبوت الشركة بينهما بإقراره إنما يثبت فيما صرح به أو فيما هو من ضرورة ما صرح به . قال : فلان شريكي في الطحن ، وفي يد المقر رحا وإبل ومتاع الطحانين فادعى المقر له الشركة في ذلك كله