ولو فالقول قوله لأنه قيد المقر به بالزطي المشترى فما لم يثبت هذا الوصف في محل لا يتناول إقراره لذلك المحل . وكذلك لو قال : فلان شريكي في كل زطي اشتريته ، وفي يده عدلان ، فقال : اشتريت أحدهما وورثت الآخر فالقول قوله ; لأن مجرد الشراء في الزطي لا يجعل المشترى للتجارة بدون النية ( ألا ترى ) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا لم ينو به التجارة ونية التجارة لا يوقف عليها إلا من جهته ، فإذا قيد الإقرار بما لا يوقف عليه إلا من جهته وجب قبول قوله فيه . قال : هو شريكي في كل زطي عندي للتجارة ، ثم قال : اشتريت أحدهما من خاص مالي لغير التجارة