وإذا ففي قول أقر المضارب أن معه ألف درهم لفلان مضاربة بالنصف وأنه قد ربح فيها ألف درهم ، وقال رب المال بل رأس مالي ألفا درهم رحمه الله الأول ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله القول قول رب المال ; لأن المضارب يدعي استحقاق بعض ماله لنفسه فإن جميع ما في يده حاصل من ماله فلا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة ، ثم رجع ، وقال المضارب مع يمينه ، وهو زفر قولهما ; لأن الاختلاف بينهما في مقدار المقبوض ، وفي مقدار المقبوض القول قول القابض إذا لم يسبق منه إقرار بخلاف ما يقوله الآن فكان عليه رد ما أقر بقبضه من رأس ماله والباقي ربح بينهما نصفين .