ولو فإنه يدفع رأس المال إلى الأول ونصف الربح ويدفع الآخر مثل رأس المال غرما من ماله ولا يضمن له من الربح شيئا هذا قول قال : هذا المال معي مضاربة لفلان ، ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد منهما أنه له مضاربة بالنصف ، ثم عمل به المضارب فربح فيه رحمه الله ، وقال أبي يوسف رحمه الله يضمن لكل واحد منهما قدر رأس ماله والربح كله له يتصدق به وأصل المسألة في كتاب المضاربة أن المضارب إذا جحد ، ثم أقر وتصرف وربح كان الربح بينهما على الشركة عند محمد رحمه الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله الربح كله للمضارب فهنا الأول لما تقدم إقرار [ ص: 121 ] المضارب له ثبت حقه وصار كالثابت بالمعاينة ، ثم بإقراره للثاني صار جاحدا لحق الأول وإنما هو تصرف وربح بعد جحوده فيكون نصف الربح للأول عند محمد رحمه الله وجميع الربح للمضارب عند أبي يوسف رحمه الله ، ولكنه بسبب جلبه فيتصدق به ويغرم لكل واحد منهما نصف رأس ماله أما للأول فغير مشكل وأما للثاني فلإقراره بأنه كان أمينا من جهته ، وقد دفع الأمانة إلى غيره وبإقراره صار ضامنا له . محمد