الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو سمى ثمنا ، وقال : لم أقبضه ، وقال المشتري قد أقبضه فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري ; لأن الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشتري ، فإذا ادعى بقاءه كان عليه إثباته بالبينة ، فإن لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره فإن إقراره بالبيع لا يتضمن الإقرار بقبض الثمن كما أن إقرار المشتري بالشراء لا يتضمن الإقرار بقبض السلعة ، وليس له أن يأخذ العبد حتى ينقد الثمن ; لأن مطلق البيع عن حال يثبت حق الحبس للبائع ما دام المبيع في يده ، فإن كان المشتري قد قبضه فعليه أن ينقد الثمن ، وليس للبائع أن يسترد العبد ; لأن ثبوت حقه في الحبس سقط بتسليمه إلى المشتري ، وقد سلمه ، وهذا لأن مطلق فعل المشتري محمول على ما يحل شرعا ما لم يظهر خلافه الذي لا يحل شرعا كالقبض بغير إذن البائع ، ولأن خروج المبيع من يد البائع مبطل حقه في الحبس إلا أن يثبت أنه كان يعتبر رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية