ولو فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري ; لأن الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشتري ، فإذا ادعى بقاءه كان عليه إثباته بالبينة ، فإن لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لإنكاره فإن إقراره بالبيع لا يتضمن الإقرار بقبض الثمن كما أن إقرار المشتري بالشراء لا يتضمن الإقرار بقبض السلعة ، وليس له أن يأخذ العبد حتى ينقد الثمن ; لأن مطلق البيع عن حال يثبت حق الحبس للبائع ما دام المبيع في يده ، فإن كان المشتري قد قبضه فعليه أن ينقد الثمن ، وليس للبائع أن يسترد العبد ; لأن ثبوت حقه في الحبس سقط بتسليمه إلى المشتري ، وقد سلمه ، وهذا لأن مطلق فعل المشتري محمول على ما يحل شرعا ما لم يظهر خلافه الذي لا يحل شرعا كالقبض بغير إذن البائع ، ولأن خروج المبيع من يد البائع مبطل حقه في الحبس إلا أن يثبت أنه كان يعتبر رضاه . سمى ثمنا ، وقال : لم أقبضه ، وقال المشتري قد أقبضه