ولو أنه فالقول قول البائع مع يمينه ; لأن إقرار البائع بالبيع من غير تسمية الثمن ليس بشيء كإيجابه البيع من غير تسمية الثمن ، وهذا لأن الإقرار ما يمكن العمل به والالتزام بحكمه ولا يمكننا أن نلزمه بيعا بثمن مسمى بهذا الإقرار ; لأنه لا يقر بذلك ولا يكون البيع إلا بثمن مسمى فلهذا كان إقراره باطلا بقي دعوى المشتري بالبيع بخمسمائة والبائع منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه . وكذلك لو باع هذا العبد من فلان ، ولم يسم ثمنا ، فقال فلان اشتريته منك بخمسمائة وجحد البائع أن يكون باعه بشيء فهذا والأول سواء وإقرار المشتري غير ملزم إياه شيئا لما بينا وهذا بخلاف ما سبق من الإقرار بالبيع والقبض فإنه صحيح بدون تسمية الثمن لأن العمل بموجب ذلك الإقرار ممكن فإن موجبه إلزام تسليم المبيع لانتهاء حكم العقد في الثمن بالقبض فلهذا كان الإقرار صحيحا . أقر المشتري بالشراء من غير تسمية الثمن وادعى البائع بيعه منه بثمن مسمى