ولو ، فإن صدقها الزوج في حياتها يثبت النكاح لما بينا أن جحودها بعد الإقرار باطل ، وإن صدقها بعد موتها لم يثبت النكاح في قول أقرت المرأة في صحة أو مرض أنها تزوجت فلانا بكذا ، ثم جحدته رحمه الله ولا ميراث للزوج منها ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بجانبه بعلة أن النكاح ينتهي بالموت فإنه يعقد للعمر فمضي المدة ينهيه ولهذا يستحق المهر والميراث ، وإن لم يوجد الدخول والمنتهي متقرر في نفسه فيصح التصديق في حال تقرر المقرر به كما يصح قبل تقرره ومحمد رحمه الله فرق بينهما وأشار إلى الفرق في الكتاب ، فقال : لأن الفراش له عليها لا لها وتقرير هذا من أوجه أحدها أن العدة تبقى بعد موته عليها والعدة من حقوق النكاح عليها فبقاؤها كبقاء النكاح في صحة التصديق وبعد موتها لا عدة في جانب الزوج فقد فات المقر به لا إلى أثر فلا يعمل التصديق بعد ذلك والثاني أن الزوج مالك لحكم النكاح والمرأة محل الملك وبعد فوات المحل لا يتصور بقاء الملك حكما فيبقى الملك ببقاء المحل فيعمل بتصديقها ولهذا حل لها أن تغسله بعد موته ، ولم يكن له أن يغسلها بعد موتها والثالث أن الفراش لما كان له عليها فالزوج في التصديق بعد موتها مدع لنفسه لا أن يكون مقرا لها بشيء ; لأن حقها كان في ملك الحل ، وقد انقطع بموتها بالكلية ، فأما بعد موت الزوج فالتصديق من المرأة إقرار له على نفسها بالفراش فيصح التصديق بهذا الطريق ، ثم يبتني عليه حكم الميراث والمهر . وكذلك لو لم تكن المرأة جحدت بعد إقرارها حتى ماتت فهو على هذا الخلاف كما بينا . وأبو حنيفة