ولو فهذا إقرار بالنكاح منهما لما بينا فيما سبق أن جواب الاستفهام بنفي يكون حرف بلى وما تقدم من الخطاب يصير معادا في الجواب ، وعلى هذا الطلاق إذا قال : ما طلقتك أمس أو ليس قد طلقتك أمس [ ص: 145 ] فقالت نعم أو بلى فهذا إقرار بالطلاق . وكذلك إن قالت المرأة ذلك ، وقال الزوج بلى فهو إقرار لما بينا . قال رجل لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أليس تزوجتك أمس أو أما تزوجتك أمس ، فقالت بلى وجحد الزوج