ولو لم يصدق في الحكم ; لأن كلامه إيقاع شرعي ، ولأنه له الإيقاع على زوجته دون غيرها ، فإذا قال : عنيت غيرها كان الظاهر مكذبا له في مقالته فلا يصدق في الحكم . وكذلك لو قال : ابنة فلان طالق واسم أبيها ما قال طلقت ، ولم يصدق في قوله لم أعن امرأتي . وكذلك لو نسبها إلى أمها أو إلى ولدها ، فإذا قال : عنيت غيرها يكون الظاهر مكذبا له في مقالته . وكذلك كلامه صالح للإيقاع عليها فهو بما يدعي بعد ذلك يريد أن يخرج كلامه من أن يكون إيقاعا فلا يصدق على ذلك في الحكم . قال : فلانة طالق ، وذلك اسم امرأته أو قال : عنيت غيرها