باب إقرار المحجور والمملوك
( قال رحمه الله ) وإذا فهذا كله جائز عليه في قول حجر القاضي على حر ، ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله الأول ; لأن الحجر على الحر بسبب السفه باطل عندهما فإقراره بعد الحجر كإقراره قبله قال .
( ألا ترى ) أنه لو شهد قبلت شهادته إن كان عدلا ومعنى هذا معنى [ ص: 146 ] الاستشهاد وأن الإقرار ملزما كالشهادة ، فإذا كان بسبب السفه لا يؤثر في إفساد عبارته ولا يخرجه من أن يكون ملزما بطريق الشهادة فكذلك بطريق الإقرار على قول أبي يوسف رحمه الله الآخر ، وهو قول رحمه الله والحجر عليه صحيح ولا يجوز إقراره بعد ذلك بدين ولا بيع كما لا يجوز مباشرته هذه الأسباب محمد عندهما . والحاصل أن تأثير الحجر عندهما كتأثير الهزل ; لأن فعل السفيه لا يكون على نهج أفعال العقلاء لمكابرته عقله كما أن فعل الهازل لا يكون على نهج أفعال العقلاء لقصده غيره فكل ما أثر فيه الهزل أثر فيه الحجر فلا يصح إقراره به وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الحجر ، ولكن هذا يبطل بالشهادة حتى إذا علم القاضي أن الشاهد قد قصد الهزل بشهادته لا تقبل شهادته ، ثم الحجر لا يكون مؤثرا فيه وهذه مسألة كتاب الحجر .