ولو فهذا باطل عند أقر أنه كفيل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم والصبي لا يعقل ولا يتكلم أبي حنيفة رحمهما الله ، وهو جائز في قول ومحمد الآخر رحمه الله . أبي يوسف
وأصل المسألة أن من كفل لغائب بمال ولا يقبل عن الغائب أحد فهو باطل صحيح عند عندهما رحمه الله فكذلك إذا كفل لصبي عند أبي يوسف رحمه الله العقد باطل وإقراره بالعقد الباطل لا يلزمه شيئا ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله العقد صحيح والمال لازم له لإقراره به على نفسه للصبي قال : كأن كان أبو الصبي أو وصيه خاطبه بهذه الكفالة فالكفالة باطلة على معنى أنها غير لازمة بل هو موقوف ، فإذا أدرك الصبي ورضي بها جازت ، وإن رجع الرجل قبل أن يدرك الصبي بطلت في أبي يوسف ; لأن عقد الكفالة لا يثبت الولاية للأب والوصي ، والكفالة وإن كانت [ ص: 147 ] لا توجب براءة الأصيل ، وهو تمليك للدين من الكفيل من وجه حتى إذا أدى رجع على الأصيل بحكم الأداء وبين العلماء رحمهم الله اختلافا في براءة الأصيل بحكم الكفالة فكان قولهما رحمه الله يقول الكفالة توجب براءة الأصيل كالحوالة ولو - اجتهد قاض قال بهذا القول وقضى به نفذ ، وفيه إضرار الصبي فلهذا لا يملك الأب والوصي ذلك بل هما فيه كسائر الأجانب إذا بلغه وصح رجوع الكفيل قبل إجازته فكذلك هنا تتوقف على إجازة الصبي إذا أدرك وصح رجوع الكفيل قبل إدراكه ; لأن العقد لم يلزم بعد . ابن أبي ليلى