جائز ، وإن كان عليه دين يحيط بقيمته وما في يده ; لأن هذا كله من أسباب التجارة ومن جملة صنع التجارة والإذن فك الحجر عنه فيما هو من عمل التجارة ولا يخل هذا الفك بوجوب الدين عليه فإقراره بهذه الأسباب بعد وجوب الدين كإقراره قبله . وإقرار العبد التاجر للأجنبي بدين أو وديعة أو إجارة