ولو لم يلزم مهر لواحد منهما في قول أقر العبد بتزويج أمته وأنه قد أقبضها أبي حنيفة رحمهما الله حتى يعتق ; لأن النكاح ليس المأذون والمحجور فيه في الإقرار سواء ، وقال ومحمد رحمه الله في الحرة كذلك الجواب أطلقه في رواية أبو يوسف أبي سليمان رحمه الله ، وفي رواية أبي حفص رحمه الله قال : إذا كانت كبيرة ; لأن وجوب المهر بالعقد لها وهذا العقد ليس من التجارة فهي قد رضيت بتأخيره حين طاوعت العبد فيه ، فأما إذا كانت أمة ، فإن كان المولى زوجها له لم يلزمه شيء حتى يعتق ; لأن المولى صار راضيا بتأخير حقه ، وإن لم يكن المولى زوجها فهو مؤاخذ بالمهر في الحال ; لأن المتعلق بالافتضاض من الأمة في حكم المال حتى يستحق بالبيع شرطا ، وهو مملوك للمولى وإقرار العبد المأذون بإتلاف مال مملوك للمولى صحيح في إيجاب الضمان عليه فيلزمه المهر هنا باعتبار الإتلاف دون العقد
وإن كانت الأمة ثيبا لم يلزمه شيء حتى يعتق ; لأن بالوطء هنا لم يتلف شيئا مما هو مال وإنما وجوب المهر باعتبار عقد النكاح وإقرار المأذون به غير صحيح في حق مولاه ; لأنه ليس من التجارة في شيء ، ثم ذكر في نسخ أبي سليمان رحمه الله بعد هذا ، وإن كان ذهب العبد بها إلى منزله وهي بكر يعلم ذلك فمولاها بالخيار إن أراد أن يضمنه [ ص: 150 ] العذرة بالغصب فله ذلك ، وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شيء عليه حتى يعتق لم يذكر هذا الفصل في نسخ أبي حفص رحمه الله ولا في كتاب الإقرار رحمه الله ، فقال مشايخنا رحمهم الله : الصحيح أن هذا التفريع على قول لأبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله لا على قول ومحمد رحمه الله ; لأن العبد حين ذهب بها إلى منزل مولاه فقد صار غاصبا لها بجميع أجزائها وضمان الغصب يؤاخذ به المأذون في الحال ، فإذا اختار المولى تضمينه ما ذهب من العذرة عنده لا بوطئه بل بالغصب السابق كما لو عايناه أنه غصب أمة عذراء وردها بعد زوال عذرتها ، وإن اختار تضمينه بالوطء ففي الوطء وجوب المهر باعتبار العقد فلا يؤاخذ به المأذون في الحال حتى يعتق ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله مع الوطء هنا إتلاف العذرة فيضمن باعتبار الحال لحق مولاه ويصح إقراره بمنزلة إقراره بإتلاف المال . أبي يوسف