( قال ) عندنا وقال : ويلحد له ولا يشق رضي الله عنه : يشق واعتمادنا فيه على قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } { اللحد لنا والشق لغيرنا بالمدينة حفاران أحدهما يلحد والآخر يشق فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا في طلب الحفار فقال رضي الله تعالى عنه : اللهم خر لنبيك فوجد الذي يلحد العباس } وصفة اللحد أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت وصفة الشق أن يحفر حفيرة في [ ص: 62 ] وسط القبر ويوضع فيه الميت وإنما اختاروا الشق في ديارنا لتعذر اللحد فإن الأرض فيها رخاوة فإذا ألحد إنهار عليه فلهذا استعملوا الشق ويجعل على لحده التبن والقصب جاء في الحديث أنه { وكان } { وضع على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طن من قصب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في قبر فأخذ مدرة وناولها الحفار وقال : سد بها تلك الفرجة فإن الله تعالى يحب من كل صانع أن يحكم صنعته } والمدرة قطعة من اللبن فدل أنه لا بأس باستعمال اللبن ويكره الآجر لأنه إنما استعمل في الأبنية للزينة أو لإحكام البناء والقبر موضع البلى فلا يستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول : لا بأس به في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز حتى قالوا : لو اتخذوا تابوتا من حديد لم أر به بأسا في هذه الديار استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت