باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان
( قال رحمه الله ) : وإذا فهو جائز عليه ; لأنه أخرج الإقرار مخرج العموم وإجراؤه على العموم ممكن لجواز أن ينفي حقوقه عن فلان من كل وجه وأمكن العمل بموجب هذا الكلام من غير بيان من المقر بخلاف قوله جميع ما في يدي لفلان فإن العمل بموجب ذلك الكلام غير ممكن إلا ببيان المقر ولا يمكن إجراؤه الكلام هناك على العموم ; لأن زوجته وولده في يده ولا يكون ذلك للمقر له فلهذا وجب الرجوع إلى بيانه هناك ، ثم يدخل في هذا اللفظ كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية أو إجارة أو حد ; لأن قوله صلى الله عليه وسلم يتناول ذلك كله ، وقد بيناه فيما سبق فكل هذا حق مالا كان أو غير مال ، وإن أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان فهو مثل ذلك أيضا غير أنه لا تدخل الأمانة في هذا اللفظ كالوديعة العارية ; لأن كلمة علي خاص لما هو واجب في الذمة فلا تدخل فيه الأمانة إذ لا وجوب في ذمة الأمين . قال هو بريء مما لي عليه