ولو فالقول قول العبد ; لأن الكتابة في هذا قياس البيع من حيث إنها لا تحتمل التعليق بالشرط ويلزم الإيجاب فيها قبل القبول فإقراره بالعقد يكون إقرارا بالإيجاب والقبول جميعا ، ثم قوله فلم تقبل يكون رجوعا عن الإقرار فلا يصح رجوعه كما لو قال : كاتبتك أمس على ألف درهم فلم تقبل الكتابة ، وقال العبد بل قبلتها ، بخلاف ما تقدم من العتق والطلاق فإنه يحتمل التعليق بالشرط ، والإيجاب فيه لازم قبل القبول فإقراره بفعله لا يكون إقرارا منه بقبول العبد والمرأة . أقر أنه باع عبده من فلان بألف درهم فلم يقبل ، وقال فلان : قبلت