وإذا أسلم الذمي فأقر ذمي أنه استهلك له خنزيرا بعد إسلامه ، وقال المسلم : استهلكته قبل إسلامي  فهو ضامن لقيمته في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وفي قول  محمد  رحمه الله لا ضمان عليه وهذا بناء على ما سبق . 
إذا قال لحربي أسلم أتلفت مالك أو قطعت يدك حين كنت حربيا  ، وقد بينا هذا الخلاف فهذا قياسه ، وعلى هذا لو أن ذميا أقر بخمر ، وقال استهلكتها وأنا حربي ، وقد علم كونه حربيا من قبل  فهو  [ ص: 171 ] على الخلاف الذي بينا . 
				
						
						
