ولو لزمه ، وإن لم يقل لهما اشهدا ولا اختما فللاستحسان الذي بينا من حيث العرف لا تكتب الرسالة بهذه الصفة إلا للإعلام بالحق الواجب ، ثم محوه الكتابة بمنزلة الرجوع عن الإقرار ففرق بين هذا وبين الصك فإن هناك ما لم يقل اشهدوا علي بهذا لا يكون ملزما إياه وهذا فرق مبني على العرف أيضا فإن الصكوك توثيق بالإشهاد عليها عادة ولا يتم إلا بها وكتب الرسائل تخلو عن الإشهاد عليها عادة فلهذا كان مجرد الكتابة بين أيديهم ملزما إياه ، وإن لم يقل اشهدوا . وكذلك الطلاق والعتاق وكل حق يثبت مع الشبهات . كتب رسالة من فلان إلى فلان أما بعد فإنك كتبت إلي أني ضمنت لك عن فلان ألف درهم ، ولم أضمن لك ألفا وإنما ضمنت لك عنه خمسمائة ، وعنده رجلان شهدا كتابته ، ثم مجيء كتابه فشهدا بذلك عليه