وإذا لم يجز في قول أقر بالرهن في السلم رحمه الله الأول حتى يعاين الشهود التسليم ويجوز في قوله الآخر [ ص: 178 ] وهو أبي حنيفة قولهما ، وقد بيناه فيما سبق ، فإن كان في يد الراهن أمر بالدفع إلى المرتهن ; لأن ثبوت إقراره بالبينة كثبوته بالمعاينة ، وإن تصادقا في رهن بغير قبض أو على رهن مشاع فهو باطل ; لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض والشيوع يمنع ثبوت اليد بحكم الرهن عندنا فإنما تصادقا على سبب غير ملزم ولو عاينا ما تصادقا عليه لا يجبر على التسليم .